10-09-2014 01:28 AM عرعر اليوم ـ رائد حمد :حددت لائحة الإجازات للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية والصادرة من مجلس الخدمة المدنية للمادة الثامنة، سبع نقاط تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية، تتمثل في مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة، ومدة الإجازة الدراسية، ومدة الإعارة، ومدة غياب الموظف بدون سند نظامي، والمدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقًا لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة.ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي تتخلله إجازة لا تقل مدتها عن (شهر) في الداخل أو الخارج. 0 خدمات المحتوى | تقييم |