06-25-2017 03:35 AM عرعر اليوم ـ سعد شافي :أكدت النيابة العامة أن المتاجرة في المفرقعات جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك طبقاً للمادة "21" من نظام المتفجرات والمفرقعات.وبّينت النيابة أن المادة "1" من نظام المتفجرات والمفرقعات، تعرف المرفقعات على أنها مركب أو خليط كيميائي يعدّ لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية. 0 خدمات المحتوى | تقييم |