08-11-2018 07:38 PM عرعر اليوم ـ فارس الشملاني :لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما, وبأمر مسبب من النيابة العامة, وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله, جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل الالزمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال, ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل, أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك, أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه. 0 خدمات المحتوى | تقييم |