09-07-2018 04:09 PM عرعر اليوم ـ رائد الدهمشي :صدرت لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور، حيث تم إدخال تعديلات على أنظمة مدارس تعليم قيادة المركبات وإجراءات استصدار رخصة القيادة، وإجراءات مباشرة الحوادث المرورية والتعامل مع أطرافه، بالإضافة إلى تعديلات على جدول المخالفات المرورية والعقوبات المقررة لها، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة 27/12/1439هـ. المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات. المادة الثانية: 1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير. 3- المسار: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 18- المركبة: كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تسحب بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية. 33- السائق: كل شخص يقود مركبة. 36- الإدارة المختصة: أي جهة تخول لها صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقًا لما يرد فيهما من أحكام. 40- الحادث المروري: كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة -على الأقل- أو حمولتها، وينتج عنها أضرار بشرية أو مادية أو كلاهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين: أ - حادث مروري بسيط: ما ينتج عنه تلفيات في الممتلكات -خاصة أو عامة- ولا تنتج عنه إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًّا. ب- حادث مروري جسيم: ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجًا إسعافيًّا، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة. 41- التفحيط: قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض. ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض. 44- هيكل المركبة: جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي). المادة السابعة: تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الأتية: 1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي: أ - لوحات المركبات الخاصة. ب- لوحات مركبات النقل الخاصة. ج- لوحات الحافلات الخاصة. 2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي: أ - لوحات مركبات نقل عام. ب- لوحات الحافلات العامة. ج- لوحات مركبات الأجرة. 3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية. 4- اللوحات المؤقتة. 5- لوحات مركبات الأشغال العامة. 6- لوحات التصدير. 7- لوحات الدراجات الآلية. 8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة. وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها. المادة الثامنة: ج- يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك. المادة الرابعة عشرة: أ - تكون مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة. المادة السادسة عشرة: لا تحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك. المادة السابعة عشرة: لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة العشرون: لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. المادة الحادية والعشرون: ب- يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي: 1- السماح بخروج المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها. 2- إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير، أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض. 3- إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها دون موافقة الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 4- مخالفة أي من الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 5- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على التعديل. 6- بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة الإدارة المختصة. 7- عرض أي مركبة في المعرض عليها قيود أمنية تحول دون إتمام البيع. المادة السادسة والثلاثون: 7- إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واختبار القيادة. وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة، وشروط أدائه. المادة الثامنة والثلاثون: 1- تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)، وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. وتضع اللائحة تصنيفًا لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة. 3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معًا. المادة الحادية والأربعون: تكون مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة. المادة السابعة والأربعون: 1- لا يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة. وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك. 2- يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال. ج- تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وتضع اللائحة تصنيفًا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة. 3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص ، أو بهما معًا. المادة الخمسون: يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق ، وفقًا لما يحدده النظام واللائحة. المادة الخمسون مكرر: يُشترط لإنشاء مراكز تجارية -أو ما في حكمها- الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة. المادة الحادية والستون: 1- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. 2- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز (24) ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيًّا من ذلك يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة. المادة الثانية والستون: 1- كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. 2- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. 3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة. المادة الثالثة والستون: 1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً. ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة. 2- يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ - استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو المشاركة في ذلك. ب- افتعال وقوع حادث مروري. المادة الرابعة والستون: ... ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية. المادة الخامسة والستون: لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها -أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه. المادة الثامنة والستون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي: 1- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه. 2- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15) من الجدول نفسه. 3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام. 4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20)، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه. 5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25) من الجدول نفسه. 6- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه. 7- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه. 8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ، وفقاً للجدول رقم (8) الملحق بهذا النظام. المادة الثانية والسبعون: ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض. ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض. المادة الثالثة والسبعون: 1- تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدَّيْ الغرامة الأدنى والأعلى لها. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين)، والمادة (الخامسة والسبعين)، والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة. المادة الرابعة والسبعون: على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة. المادة الخامسة والسبعون: 1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به. 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة. 3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف إلى ذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه. المادة السابعة والسبعون: دون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وإذا نتج عن ذلك حادث مروري فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة. المادة التاسعة والسبعون: 1- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع المتبقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات. 2- تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها. - إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم (لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة) بقيمة (3000) ريال، تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، و(100) ريال عند التلف أو الفقدان. جدول المخالفات رقم (1) الغرامة المالية (100-150) ريال 1- قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها. 2- ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها. 3- عدم وجود تأمين سار للمركبة. 4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم. 5- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم. 6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف. 7- عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم. جدول المخالفات رقم (2) الغرامة المالية (150-300) ريال 1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار. 2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين متراً. 3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية -أو ما في حكهما- بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر. 4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي. 5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة. 6- إساءة استعمال منبه المركبة. 7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري. 8- مخالفة تنظيمات السير على الطريق. 9- عدم ربط حزام الأمان. 10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق. 11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتلافي وقوع حادث. 12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً. 13- التجمهر في موقع الحادث. 14- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف. 15- عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة. جدول المخالفات رقم (3) الغرامة المالية (300-500) ريال 1-عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة. 2- رمي أجسام خارج المركبة. 3- التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة. 4- الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. 5- استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة. 6- عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق. 7- عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق. 8- إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة، أثناء القيادة. 9- القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية. 10- عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال. 11- ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 12- ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد. جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500-900) ريال 1- ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها. 2- القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء. 3- عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف. 4- عدم الوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية. 5- عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. 6- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. 7- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية. 8- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير. 9- قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها. 10-زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به. 11- قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من دون ضرورة. 12-عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك. 13- عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى. 14- عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً. 15- عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متواز. 16- عدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية. 17- عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها. 18- نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة. 19- استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة. 20- الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها. 21- وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. 22- تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة. 23- تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة. 24- استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله. 25- عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها. جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (1000-2000) ريال 1- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها. 2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها. 3- الوقوف على خطوط السكة الحديدية. 4- نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. 5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها. 6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. 7- سير المركبة بلا لوحة أمامية. 8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة. 9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة. 10- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. 11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة. 12- ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر. 13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ. 14- القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها. 15- النزول أو الركوب أثناء سير المركبات. 16- عبور المشاة للطرق السريعة. 17- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات. 18- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات. 19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. 20- عدم تثبت اللوحة في مكانها المخصص. 21- التجمهر في مواقع التفحيط. 22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به. 23- إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية. 24- قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما. 25- استخدام لوحات غير صادرة عن الإدارة المختصة. جدول المخالفات رقم (6) الغرامة المالية من (3000-6000) ريال 1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر. 2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. 3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. 4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف. 5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة. 6- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. 7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة. 8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح. 9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات. 10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد. 11- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ. 12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة. 13- سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات. 14- طمس لوحات المركبة. جدول المخالفات رقم (7) الغرامة المالية (5000- 10000) ريال 1- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها. 2- القيـام بأعمـال الطــرق قبـل التنسـيق مع الإدارة المختصة. 3- سمـــاح أصحـــاب الحيــــوانات بعبــــور حيــواناتهـــم من غيــر الأمـــــاكـــــن المخصصــــة لهـــا، أو دون التنسيـــق مـــع الجهات المختصة. 4- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة. 5- طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه. الجدول رقم (8) 1-السرعة من 120 كلم/ساعة فأقل. السرعة المحددة على الطريق - مقدار تجاوز السرعة المحددة - قيمة الغرامة بالريال من 120 كلم - ساعة فأقل الحد الأدنى الحد الأعلى التجاوز بأكثر من 10كلم - ساعة إلى 20كلم – ساعة 150 ٣٠٠ التجاوز بأكثر من 20كلم - ساعة إلى 30كلم – ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 30كلم - ساعة إلى 40كلم – ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 40كلم - ساعة إلى 50كلم – ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 50كلم - ساعة 1500 2000 2- السرعة 140كلم-ساعة السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة المالية 140 كلم – ساعة الحد الأدنى الحد الأعلى التجاوز بأكثر من 5 كلم - ساعة إلى 10كلم – ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 10 كلم - ساعة إلى 20كلم – ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 20 كلم - ساعة إلى 30كلم – ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 30 كلم - ساعة 1500 2000 0 خدمات المحتوى | تقييم |