01-26-2019 02:21 PM عرعر اليوم - منصور الدهمشي:حذرت النيابة العامة، من السلوكيات المجرمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها؛ والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة أن هذه السلوكيات تتمثل في: 1- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. 2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد، بالتخلص النهائي منها والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. 3- يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات اسامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأضافت النيابة العامة أن العقوبات بحق هذه السلوكيات المجرمة تتمثل فيما يلي: 1- السجن لمدة تصل إلى خمس السنوات، و غرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و الحكم بالتعويضات المناسبة 2- إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما 3- إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها، وفي حالة العود يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما. 0 خدمات المحتوى | تقييم |