04-24-2012 07:40 AM عرعر اليوم ـ يوسف العبدالله :أبلغت وزارة الصحة جميع مديري شؤون الموظفين بإداراتها المختلفة بوجوب تمتع الموظفين بالإجازة السنوية التي تقدر بـ 36 يوماً عن عمل عام كامل، مع مراعاة وجوب اتخاذ ما يلزم نحو تأمين من يقوم بالعمل خلال فترة الإجازة، وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، في حين لا يجوز له المطالبة بها فيما بعد أو التعويض عنها في نهاية الخدمة بعد مضي ثلاث سنوات. وأصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تعميماً لكافة الإدارات ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات التابعة للوزارة يؤكد على عدم تأجيل تمتع الموظف بإجازاته العادية أكثر من ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يوماً خلال ثلاث سنوات. ودعا الإدارات إلى إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل. وأكد الربيعة في تعميمه بحسب "الوطن" أن ما أثير مؤخراً من تساؤلات عن كيفية التعامل مع مدة الإجازات العادية في حالة عدم تمتع الموظف بها خلال ثلاث سنوات سواءً بسبب يعود للموظف أو إلى جهة عمله وهل ترحل أو تشطب من رصيده من الإجازات، أنه تم تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين، الأولى "يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها "شهراً" فأكثر، على أن يرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن "36" يوماً خلال ثلاث سنوات". 1 خدمات المحتوى التعليقات أقول وين وظايف التقديم على التشغيل الذاتي ؟؟؟؟؟؟؟ [عابر سبيل 2011] | تقييم |